نظام مجلس الوزراء

 

 

 أحكام عـــامة

المادة الأولى :

مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك .

المادة الثانية :

مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة المادة الثالثة :

يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي :

أن يكون سعودي الجنسية بالأصــل والمنشأ .

أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية .

أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والمشرف .

المادة الرابعة :

لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم الا بعد أداء اليمين الآتية : " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وان أحافظ على مصالحها وأنظمتها وان أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص " .

المادة الخامسة :

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك

المادة السادسة :

لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشترى أو يستأجر مباشرة آو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة ، كما لا يجوز له بيع أو إيجار آي شئ من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة آي عمــل تجارى أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة آي شركة .

المادة السابعة :

تعقد اجتماعات نجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها .

المادة الثامنة :

يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي ، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم. ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم .

المادة التاسعة :

مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيلة يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل .

المادة العاشرة :

يعتبر الوزير هو المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى .

المادة الحادية عشرة :

النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون الا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .

يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه .

تشكــــيل المجـــلس

المادة الثانية عشرة :

يتألف مجلس الوزراء من : ــ

رئيس مجلس الوزراء .

نواب رئيس مجلس الوزراء .

الوزراء العاملين .

وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي .

مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي .

المادة الثانية عشرة :

حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السمــاح لاحد المسؤولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصا بالأعضاء فقط .

المادة الرابعة عشرة :

لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحاً الا بحضور ثلثي أعضاءه ولا تكون قراراته نظامية الا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفى حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً ، وفى الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية .

المادة الخامسة عشر :

لا يتخذ مجلس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزراه من الوزارات الا بحضور وزيرها آو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك .

المادة السادسة عشرة :

مداولات المجلس سرية أما قراراته فلأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس .

المادة السابعة عشرة :

يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة .

المادة الثامنة عشرة :

يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضاءه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها .

اختصاصات مجلس الوزراء

المادة التاسعة عشرة :

مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسية الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها .

وينظر في قرارات مجلس الشورى .

وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى .

 الشؤون التنظيمية

المادة العشرون :

مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الأنظمة / المعاهدات ، والاتفاقيات الدولية والامتيازات ، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء .

المادة الواحد والعشرون :

يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس .

المادة الثانية والعشرون :

لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته . كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .

هذا وقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م /23 في 26/8/1412هـ الذي نص على أن كلمة " النظام " الواردة في المادتين 19/20 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية : ــ

النظام الأساسي للحكم .

نظام مجلس الشورى .

نظام مجلس الوزراء .

نظام المناطق " المقاطعات " .

وقد نشر المرسوم الملكي الكريم في الجريدة الرسمية عدد 3399 بتاريخ 16/9/1412هــ

المادة الثالثة والعشرون :

يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها مالم ينص على تاريخ آخـر .

 الشؤون التنفيذية :

المادة الرابعة والعشرون :

للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة ، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية :

مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات .

أحداث وترتيب المصالح العامة .

متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .

إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء وذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضى به الأنظمة واللوائح .

الشؤون المالية

المادة الخامسة والعشرون :

ا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً الا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي .

المادة السادسة والعشرون :

يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي .

المادة السابعة والعشرون :

كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا يكون الا بموجب مرسوم ملكي .

المادة الثامنة والعشرون :

يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لعرض اعتماده .

 رئاسة مجلس الوزراء

المادة التاسعة والعشرون :

الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء . وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات .

على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنه بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية . وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها .

 التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء

المادة الثلاثون :

يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية :

أولاً : ديوان رئاسة مجلس الوزراء .

ثانياً : الامانه العامة لمجلس الوزراء .

ثالثاً :هئية الخبراء .

ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها .

المادة الواحد والثلاثون :

يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي .

المادة الثانية والثلاثون :

لا يجرى تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها إصداره .

 عودة للأنظمة