نظام مجلس الشـــــورى

 

المادة الأولى :

عملا بقوله تعالى " { فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمــر فاذ عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين }

وقوله سبحانه : { والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم يتفقون }

وأقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم-فى مشاورة أصحابة ، وحث الأمة على التشاور .

ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطه به ، وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسى للحكم ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله ، محافظا على روابط الاخوة والتعاون على البر والتقوى .

المادة الثانية :

يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله ، والالتزام بمصادر الإسلامى ، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام ، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ، ومصالح الأمة .

المادة الثالثة :

يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضوا ، يختارهم الملك ، من أهــل العلم والخبرة والاختصاص ، وتحدد حقوق الأعضاء ، وواجباتهم ، وكافة شؤونهم بأمر ملكى .

المادة الرابعة :

يشترط فى عضو مجلس الشورى ما يلى :

1.      أن يكون سعودى الجنسية بالأصــل والمنشأ .

  1. أن يكون من المشهود لهم بإصلاح والكفاية .

  2. ألا يقل عمره عن ثلاثين سنه .

المادة الخامسة :

لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضويه المجلس إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك .

المادة السادسة :

إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله ، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكى .

المادة السابعة :

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأى سبب ، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكى .

المادة الثامنه :

لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته .

المادة التاسعة :

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى واى وظيفة حكومية ، أو إدارة شركة ، إلا إذا راى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك .

المادة العاشرة :

يعين رئيس مجلس الشورى ، ونائبة والامين العام للمجلس ، ويعفون بأوامر ملكية ، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤوهم بامر ملكى .

المادة الحادية عشرة :

يؤدى رئيس مجلس الشورى ، وأعضاء المجلس ، والأمين العام ، وقبل أن يباشروا أعمالهم فى المجلس ، أمام الملك ، والقسم التالى :

( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدينى ، ثم لمليكى ، وبلادى ، وألا ابوح بسر من أسرار الدولة ، وان أحافظ على مصالحها ، وانظمتها ، وان أؤدى اعمالى بالصدق والأمانه والإخلاص والعدل )

المادة الثانية عشرة :

مقر مجلس الشورى ، هو مدينة الرياض ، ويجوز أجتماع المجلس فى جهة أخرى داخل المملكة إذا رأى الملك ذلك .

المادة الثالثة عشرة :

مدة مجلس الشورى ، أربع سنوات هجرية ، تبدأ من التاريخ المحدد فى الأمر الملكى الصادر بتكوينة ، ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفة بشهرين على الأقل ، وفى حالة انتهاء المدة قبل تكون المجلس الجديد يستمر المجلس السابق فى اداء

عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد ، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس .

المادة الرابعة عشرة

يلقى الملك آو من ينيبة ، فى مجلس الشورى ، كل سنة خطابا ملكيا ، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية .

المادة الخامسة عشرة:

يبدى مجلس الشورى الرأى فى السياسات العامة للدوله التى تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء ، وله وجة الخصوص ما يلى :

1.      مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وإبداء الرأى نحوها .

  1. دراسة الأنظمة واللوائح ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، واقتراح ما يراه بشانها .

  2. تفسير الأنظمة .

  3. مناقشة التقارير السنوية التى تقدمها الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى ، وأقتراح ما يراه حيالها .

المادة السادسة عشرة :

لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظامياً إلا إذ حضر الاجتماع ثلثا أعضائة على الأقل ، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذ وافقت عليها أغلبية المجلس.

المادة السابعة عشر :

ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء ، ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها ، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها ، وإن تباينت وجهات النظر فللمللك إقرار ما يراه .

المادة الثامنة عشرة :

تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، وتعدل ، بموجب مراسيم مليكة بدع دراستها من مجلس الشورى .

المادة التاسعة عشر :

يكون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته . وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث آي مسأله مدرجة بجدول أعماله .

المادة العشرون :

للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس ، بعد موافقة رئيس المجلس .

المادة الحادية والعشرون :

يكون لمجلس الشورى هئية عامة ، تكون من رئيس المجلس ، ونائبة ، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة .

المادة الثانية والعشرون: :

على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور آي مسئول حكومى جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصة ، وله الحق فى النقاش دون أن تكون له حق التصويت .

المادة الثالثة والعشرون :

لكل عشرة أعضاء فى مجلس الشورى ، حق اقتراح مشروع نظام جديد ، أو تعديل نظام نافذ ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى ، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك .

المادة الرابعة والعشرون :

على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الاجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعمالة .

المادة الخامسة والعشرون :

يرفع رئيس مجلس الشورى تقريراً سنوياً إلى الملك عما قام به المجلس من إعمال وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس .

المادة السادسة والعشرون :

تسرى أنظمة الخدمة المدنية على موظفى أجهزة المجلس ما لم تقضى اللائحة الداخلية بغير ذلك .

المادة السابعة والعشرون :

يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك ، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بامر ملكى .

المادة الثامنة والعشرون :

يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى ، والرقابة المالية ، والحساب الختامى ، وفق قواعد خاصة تصدر بامر ملكى .

المادة التاسعة والعشرون :

تنظيم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبة، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس ، وكيفية غدارة جلساته ، وسير أعمالة وأعمال لجانه ، وأسلوب التصويت ، كما تنظم قواعد المناقشة ، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التى من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس ، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها ، وتصدر هذه اللائحة يأمر ملكى .

المادة الثلاثون :

لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التى تم بها إصداره .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى:

 

الباب الأول

أختصاصات رئيس المجلس ونائبه والامين العام

  المادة الاولى :

يشرف رئيس المجلس على جميع أعمال المجلس ، ويمثله فى علاقاته بالجهات والهيئات الأخرى ويتكلم باسمه .

المادة الثانية :

يراس المجلس جلسات المجلس ، واجتماعات الهيئة العامة كما يرأس اجتماعات اللجان التى يحضرها .

المادة الثالثة :

يفتتح رئيس المجلس الجلسات ، ويعلن أنتهاءها / ويدير المناقشات خلالها ، ويشترك فى هذه المناقشات ، ويأذن بالاكم ، ويحدد موضوع البحث ، ويوجة نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع والوقت ، وينهى المناقشة ، ويطرح الموضوعات للتصويت . وله أن يتخذ ما يراه ملائماً وكافياً لحفظ النظام فى أثناء الجلسات .

المادة الرابعة :

لرئيس المجلس دعوه المجلس ، أو الهيئة العامة ، أو أيه لجنة من اللجان ، إلى عقد جلسة طارئة لبحث موضوه معين .

المادة الخامسة :

يقوم نائب رئيس مجلس الشورى بمعاونه رئيس المجلس فى حالة حضورة ، ويتولى صلاحياته فى حالة غيابه .

المادة السادسة :

يتولى نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئيس . وفى حالة غيابهما يتولى رئاسة المجلس من يختاره الملك .

ويكون لهما فى غدارة هذه الجلسات الاختصاصات المقرره لرئيس المجلس .

المادة السابعة :

يحضر الأمين العام أو من ينوب عنه جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة ، ويشرف على تحرير المحاضر ، ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للاعضاء .

بالاضافة إلى آي اعمال تحال إليه من المجلس . أو من الهيئة العامة ، أو من رئيس المجلس . ويكون مسئولا اما رئيس المجلس عن شئون المجلس المالية والادارية .

 الباب الثانى

 الهيئة العامة للمجلس

المادة الثامنة :

تتكون الهيئة العامة للمجلس من رئيس المجلس ونائبة ورؤساء لجان المجلس المتخصصة .

المادة التاسعة :

لا يكون اجتماع الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل ، وتصدر قرارتها بموافقة أغلبيه الاعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

المادة العاشرة :

يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة العامة محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون .

المادة الحادية عشرة :

تختص الهيئة العامة بما يلى :

  1. وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه ، بما يمكنة من انجاز اعماله وتحقيق أهدافه.

  2. وضع جدول أعمال جلسات المجلس .

  3. الفصل فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات ، أو على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات ، أو غير ذلك من الاعتراضات التى قد تثار فى أثناء جلسات المجلس . ويكون قرارها فى ذلك نهائيا.

  4. إصدار القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس وأعمال لجانه وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه .

 الباب الثالث

 الجلسات

المادة الثانية عشرة :

يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل . ويحدد يوم الجلسة ومواعدها بقرار من رئيس المجلس . ولرئيس المجلس تقديم الجلسة أو تأجيلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك

المادة الرابعة عشرة :

يجب على عضو مجلس الشورى دراسة جدول الأعمال فى مقر المجلس ولا يجوز له فى كل الاحوال ان يصطحب معه خاريج المجلس أية اوراق آو أنظمة أو وثائق تتعلق بعمله .

المادة الخامسة عشرة :

على العضو الذي يرغب الكلام فى اثناء الجلسة ان يطلب ذلك كتابة وتدون طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها .

المادة السادسة عشره :

يأذن الرئيس بالاكم لطالبية مراعيا فى ذلك ترتيب طلباتهم ، وما تستدعيه المصلحة فى المناقشة .

المادة السابعة عشرة :

لا يجوز للعضو أن يتكلم فى الموضوع الواحد اكثر من عشر دقائق إلا بإذن الرئيس، ولا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس أو المجلس . ولا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم .

المادة الثامنة عشرة :

للمجلس أن يقرر تاجيل بحث الموضوع أو إعادة دراسته . وللرئيس أن يوقف الجلسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز الساعة .

المادة التاسعة عشرة :

يحرر لكل جلسة محضر يدون فيه مكان الجلسة ، وتاريخها ، ووقت افتتاحها ، واسم رئيسها ، وعدد الاعضاء الحاضرين وأسماء الغائبين وسبب الغياب إن وجد ، وملخص لما دار من مناقشات وعدد اصوات الموافقين وغير الموافقين ، ونتيجة

التوصيت ، ونصوص القرارات ، وما يتصل بتأجيل الجلسة أو وقفها ، وموعد إنهائها ، وأية أمور أخرى يرى رئيس المجلس تدوينها فيه .

المادة العشرون :

يوقع رئيس المجلس والامين العام آو من ينوب عنه على المحضر بعد تلاوته فى المجلس ويكون لأى عضو الحق فى الإطلاع عليه .

 الباب الرابع

  اللجـــان

المادة الحادية والعشرون :

يكون مجلس الشورى من بين أعضائه ، فى بداية مدته اللجان المنخصصة اللازمه لممارسة اختصاصلته .

المادة الثانية والعشرون :

تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الاعضاء يحدده المجلس على أن لا يقل عن خمسة أعضاء ، ويختار المجلس هؤلاء الاعضاء . ويسمى نم بينهم رئيس اللجنة ونائبة . ويراعى فى ذلك اختصاص العضو ، وحاجة اللجان . وله أن تكون من بين أعضائه لجانا خاصة لدراسة موضوع معين . ويجور لكل لجنة أن تكون من بين اعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين .

المادة الثالثة والعشرون :

للمجلس أن يعيد تكوين لجانه المتخصصة وان يكون لجانا اخرى .

المادة الرابعة والعشرون :

يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها ، ويتحدث باسمها اما المجلس . ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه . وعند غياب الرئيس ونائبة يرأس اللجنة اكبر اعضائها سنا .

المادة الخامسة والعشرون :

تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها ، أو من المجلس ، أو من رئيس المجلس .

المادة السادسة والعشرون :

اجتماعات اللجان غير علنية ولا يكون انعقادها نظاميا إلا بحضور ثلثى أعضائها على الاقل . وتضع كل لجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ، وتصدر توصياتها بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

المادة السابعة والعشرون :

تقوم اللجان بدؤاسة ما يحال إليها من المجلس ، أو من رئيس المجلس . وعند ارتباط الموضوع باكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس أولادها بنظره ، أو يحيلة إلى لجنة تكون من جميع أعضاء اللجان دات العلاقة . وتجتمع هذه اللجنه برئاسة رئيس المجلس أو نائبة .

المادة الثامنة والعشرون :

يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن يبدى راية فى آي موضوع محال إلى أحدى اللجان ، ولو لم يكون عضوا فيها . على ان يقدم رأية كتابة لرئيس المجلس .

المادة التاسعة والعشرون :

يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه واسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات . ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون .

المادة الثلاثون :

عند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معين ، تحرر بذلك تقريرا يتضمن أساس الموضوع المحال إليها ، ورأيها فيه ، ويتضمن أيضا توصيتها ، والاسباب التى بنيت عليها التوصيه ، وراى الاقليه إن وجد .

 الباب الخامس

 التصويت وإصدار القرات

المادة الحادية والثلاثون :

تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المنصوص عليه فى المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى . وإذا لم تتحق هذه الأغلبية اللازمة فى هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقا به ما تم بشانه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه فى الجلستين .

المادة الثانية والثلاثون :

لاتجوز المناقشة أو إبداء رأى جديد أثناء التصويت . وفى جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت الأعضاء .

 الباب السادس

 أحكام عامة

المادة الثالثة والثلاثون :

يرفع رئيس مجلس الشورى التقرير السنوى المنصوص عليه فى المادة الخامسة والعشرين من نظام المجلس قبل انتهاء الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة . ويجب ان يتضمن هذا التقرير ما تم انجازة فى هذه السنة من دراسات وأعمال ، وما صدر أثناءها من قرارات ، والمراحل التى وصلت إليها دراسة المواضيع لدى المجلس .

المادة الرابعة والثلاثون :

يتم تنظيم الشئون المالية والوظيفية للمجلس وفقاً للائحة تنظيم الشئون المالية والوظيفية ويصدر رئيس مجلس الشورى القواعد اللازمه لتنظيم أعمال المجلس الادارية والمالية بما فى ذلك الهيكل التنظيمى ، ومهام إدارات المجلس المختلفة . وذلك بما لا يتعارض مع نظام مجلس الشورى ولوائحة .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لائحــة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم:

المادة الأولى :

 تثبت صفه العضوية لعضو مجلس الشورى اعتبارا من بداية مدة المجلس وآلتي تحدد فى امر تكونية وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام المجلس ، وتبدأ مدة العضو البديل من التاريخ المحدد فى الأمر الملكى الصادر بتسميته ، وتنتهى بنهاية مدة المجلس . وفى حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد تستمر صفه العضوية حتى يتم تكوين المجلس الجديد . وذلك كله مالم تسقط صفه العضويه عن العضو .

المادة الثانية :

 يحصل عضو مجلس الشورى خلال مدة العضوية على مكافأة شهرية قدرها عشرون الف ريال ويعامل خلال هذه المدة فيما يتصل بابدلات والمكاقأت والتعويضات والمزايا والإجازات معاملة شاغلى المرتبة الخامسة عشرة . ولا يؤثر على ما قد يستحقة العضو من مرتب تقاعدى .

المادة الثالثة :

 يحتفظ لعضو المجلس المتفرغ الذي كان قبل تعيينه فى المجلس يشغل وظيفة عامة فى الدولة بالمرتبة التى يشغلها . وتحتسب فترة العضوية فى الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد ، وعلى العضو ان يؤدى خلال فترة العضوية الحسميات التقاعديه على راتب وظيفته الأصلية

 ولا يجوز الجمع بين المكافاه والمزايا المقررة لأعضاء المجلس وبين الوظيفة ومزاياها .

 واذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافأة المقررة لأعضاء المجلس وبين مرتب الوظيفة ومزاياها .

 واذا كان للوظيفة التى يشغلها مزايا تزيد على المزايا المقررة للعضويه فيستمر فى الحصول عليها .

المادة الرابعة :

 استثناء من المادة الثانية من هذه اللائحة ، يتمتع عضو المجلس باجازة عادية سنوية قدرها خمسة واربعون يوماص ويحدد رئيس المجلس وقت تمتع العضو بهذه الاجازة، ويراعى عند منح الاجازات آو اذن الغياب أن لا يئثر ذلك على النصاب النظامى لانعقاد جلسات المجلس .

المادة الخامسة :

 يجب على عضو المجلس الالتزام التام بالحياد والموضوعية فى كل ما يمارسة من أعمال داخل المجلس . وعليه أن يمتنع عن غثارة آي موضوع امام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة ، أو يتعارض مع مصلحة عامة .

المادة السادسة :

 يجب على عضو المجلس الانتظام فى حضور جلسات المجلس ولجانه وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابة عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابة بذلك . ولا يجوز للعضو الانصراف نهائياً من جلسة المجلس آو جلسة اللجان قبل ختامها إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

قواعد تنظيم الشئون المالية والوظيفية للمجلس:

 

المادة الأولى :

تكون السنة المالية لمجلس الشورى هى السنة المالية للدوله .

المادة الثانية :

يعد رئيس مجلس الشورى مشروع ميزانية المجلس السنوية ويرفعه للملك للنظر فى اعتماده .

المادة الثالثة :

يودع مبلغ الميزانية بعد اعتمادها فى مؤسسة النقد العربي السعودى ويتم الصرف منه بتوقيع رئيس المجلس أو نائبة .

المادة الرابعة :

إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الميزانية لمقابله مصروفات المجس أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظور عند وضعها ، يعد رئيس المجلس بيانا بالمبلغ الاضافى ويرفعه إلى الملك للنظر فى اعتماده .

المادة الخامسة :

تحديد مسميات ومراتب وظائف المجلس فى ميزانيته ويتم تحوير مسميات الوظائف وتخفيض مراتبها خلال السنة المالية بقرار من رئيس المجلس .

المادة السادسة :

يتم شغل وظائف المرتبتين الرابعة عشره والخامسة عشرة بموافقة الملك . ويتم شغل وظائف المجلس الأخرى وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحة مع الاستثناء من احكام المسابقة .

المادة السابعة :

تضع الهيئة العامة للمجلس قواعد معاملة من يستعان بهم من غير اعضاء المجلس من موظفى الدولة وغيرهم وما يصرف لهم من مكافات . وتصدر هذه القواعد بقرار من رئيس المجلس .

المادة الثامنة :

مجلس الشورى غير خاضع لرقابة أية جهة أخرى ، ويكون ضمن تشكيلات المجلس الادارية إدارة الرقابة المالية السابقة للصرف ، وتتولى الهيئة العامة للمجلس الرقابة اللاحقة للصرف ، ولرئيس مجلس الشورى ان يطلب من أحد الخبراء الماليين أو الاداريين وضع تقرير عن آي شأن من الشئون المالية أو الادارية للمجلس .

المادة التاسعة :

عند نهاية السنة المالية تعد الامانه العامة للمجلس الحساب الختامى ويرفعه رئيس المجلس إلى الملك للنظر فى اعتماده .

المادة العاشرة :

دون إخلال باحكام هذه اللائحة يتبع فى تنظيم الشئون الماليه للمجلس وحساباته القواعد المتبعه فى تنظيم حسابات الوزارات والمصالح الحكومية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها:

 

المادة الأولى :

إذا أخل عضو مجلس الشورى بشيء من واجبات عمله يعاقب بإحدى العقوبات التالية:

1.      توجيه اللوم كتابة .

  1. حسم مكافأة شهر

  2. إسقاط العضوية .

المادة الثانية :

يتولى التحقيق مع عضو مجلس الشورى لجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس يختارهم رئيس المجلس .

المادة الثالثة :

تبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إليه ، وعليها سماع أقواله وإثبات دفاعه فى محضر التحقيق وترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة للمجلس .

المادة الرابعة :

للهيئة العامة أن تشكل لجنة من ثلاثة من أعضائها ، على ان لا يكون من بينهم رئيس المجلس آو نائبة لمحاكمة العضو المنسوبة إليه المخالفة . وللجنة أن توقع اللوم آو الحسم .

وإذا رأت اللجنة إسقاط العضوية فترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى لرفعه للملك .

المادة الخامسة :

لا يحول توقيع آي من العقوبات السابقة دون رقم الدعوى العامة أو الخاصة على العضو .

 

 

 عودة للأنظمة