
|
استشارات خاصة |
{}{}{}{}~¤ô¦¦§¦¦ô¤~{ aldiplo.net }~¤ô¦¦§¦¦ô¤~{}{}{}{}
|
قرأتُ رسالتك وسألخصها في نقاط محددة مع تكيفها المادي والقانوني بإرشادك للمواد القانونية التي نستند عليها في نظام العمل والعمال الصادر بالقرار رقم 745 بتاريخ 23-24/8/14389هـ بالنسبة لنوع العقد بينك وبين المدعى عليه ، فالعبرة دائما ليست في المسمى ( وكيل شرعي ام مدير عام ) ولكنها بطبيعة العمل الموكل لك خلال فترة العمل، فعقد العمل هو" عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت إدارة صاحب العمل او إشرافه مقابل أجر" ( م 70) اما عقد الوكالة فهو "عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل ان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ". ولا يشترط لاثبات عقد العمل الكتابة بيد انه اجدى واولى. والفرق بين العقدين وطبيعة العملين قانونا تعود للقاضي ، حيث يشترط في عقد العمل شرطين : 1. ان يؤدي العامل عمله مقابل اجر ايا كان مقداره او تحديده 2. ان يكون العامل تابعا تحت إشراف صاحب العمل ورقابته في عمله ( تبعية قانونية ( مادة 2/ أ). ويأخذ القاضي في التفريق بين عقد العمل والوكالة الشرعية بعدة معايير منها: شكل الأجر، و طبيعة العمل، ورابطة التبعية القانونية وعلى ذلك فمن الأفضل ان يكون تكيفه بعقد عمل لتحظى بكل مزايا نظام العمل وليس وكيلا شرعيا. بالنسبة للانقطاع عن العمل بسبب المرض، فان النظام نظم ذلك في المادة 82 : "ينقضي عقد العمل بمرض العامل مرضاً ينتج عنه انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن تسعين يوما متتالية او مدد متفرقة تزيد في فجموعها عن مائة وعشرين يوما خلال سنة واحدة ". ولا يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل خلال الفترة المرضية للعامل ، كما يستحق العامل اجره كاملا عن اول ثلاثين يوما منها، وثلاثة أرباع اجره عن الأيام الستين المتبقية خلال السنة الواحدة، وتثبت حالة المرض بشهادة طبية صادرة من طبيب مختص اعتمده صاحب العمل او من تعينه الجهة المختصة. وعلى ذلك لا يجوز لصاحب العمل انهاء العقد في تلك الفترة او ان يفسخه بل يجب ان يبدي ذلك وفق قواعد الإخطار وشروطه ( م 73 ) ويجب ان يظهر تلك الرغبة قبل شفاء العامل. وعلى ذلك يعتبر الفصل الصادر خلال الإجازة المرضية تطبيقا للإنهاء بغير سبب مشروع أي تعسفيا، حيث يعتبر العقد خلال تلك الفترة موقوفا وليس منتهيا. جزاء التعسف في الإنهاء : 1- تعويض العامل ( تعويض نقدي ) يقدره القاضي بالنظر لاجر العامل ومدة خدمته ونوع عمله وعمره ، وذلك عن الأضرار المادية والأدبية حالية واحتمالية أيضا. وهذا التعويض مستقل عن التعويض عن مخالفة عدم اتباع قواعد الإخطار التي أشرت اليها. 2- تعويض العامل ( تعويض مادي ) وذلك بإعادة العامل للعمل ( م 75/6) مع دفع اجوره المتاخرة، بيد ان اعادة العامل لعمله هو امر جوازي للقاضي ،و يقع على صاحب العمل إثبات ان الفصل تم بسبب مشروع اما مكافأة نهاية الخدمة فتنظمها المادتين 87 و 88 ولها طريقة معينه في الحساب كالتالي: اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك على اساس اخر اجر. كما ان في ذلك تفاصيل معينة وحسب نوع العقد من خلال نوعه: عقد محدد المدة ام لا! اذن فان على صاحب العمل التزاما عن انهاء عقد العمل هنا : التعويض ، المكأفاة، واعطاء شهادة خدمة ( م 86 ) ويمكن اجباره على تقديمها عن طريق لجنة تسوية خلافات العمال والتي لها ان توقع عليه عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 207 اضافة للتعويض عن عدم اعطائه الشهادة. اتمنى لو اكون قد أفدتك قانونيا، مع التأكيد على ان هذا راي قانوني شخصي في ضوء ما قراته وفهمته من رسالتك، ولا يغني عن الاستعانة بمحامي في مجال التخصص بحكم الخبرة والمهارة العملية ولكي لا يضيع شي من حقوقك او ان يغفل عنها كما ان الجهة المختص هي مكتب العمل / لجان تسوية الخلافات العمالية وهي على درجتين ابتدائية وعليا للاستئناف. |
|
{}{}{}{}~¤ô¦¦§¦¦ô¤~{ aldiplo.net }~¤ô¦¦§¦¦ô¤~{}{}{}{} |
|
اود ان اضعك في تصور شامل، لتتمكن من ان ترى ما تريد، وتحدد ما سوف تقرره ، ولكني ساكتفي بالإجابة باختصار شديد كإجابة لما طلبته فقط ، مع الاستناد للقواعد القانونية التي تحكم ما سأقوله، وليتسنى لك أيضا الاستشهاد بها ومعرفة مرجعيتها .. يحكم عقد عملك نظام العمل والعمال السعودي.. وقد تناول بشكل محدد عقد العمل والعلاقة التعاقدية منذ بدايتها الى نهايتها ، وأود أن ااكد لك ان كثير من قواعد هذا النظام هي قواعد قانونية آمره (( أي لا يجوز الاتفاق حتى لو برضا بين المتعاقدين على شي يخالفها)) ، وان حصل ذلك فسيعود القاضي لتطبيق النظام وليس الاتفاق المخالف، ولا يعني هذا ان الشروط الإضافية او الاتفاقات الأخرى بين الطرفين (( رب العمل والعامل)) لا تسري علي العقد او عدم الزاميتها.. عقد العمل هنا كما ذكرت هو عقد محدد المدة في أصله ،ولكنه يتجدد صراحة ( بإبداء الرغبة )او ضمنا ( بالاستمرار في العمل ) م / 72وعلى ذلك فلأي الأطراف طلب إنهاء العقد في حال رغبته بعد تحديد المدة التي يتجدد بعدها العقد. إذن فمن حقك وحق رب العمل انهاء العقد وعدم تجديده في تاريخ انتهاءه او الاستمرار فيه. اما المكافأة .. فكما اعرف وقد تكون تقصدها هي مكافأة نهاية الخدمة.. لا ينشا الحق بها قبل نهاية الخدمة م / 87. وخلاصة القول فيها دون التشعب في أسباب الإنهاء (( فقد يكون بسب الخطاء الجسيم من العامل او الفسخ ....))) انه في حالة اذا ما كان العقد غير محدد المدة وتم الإنهاء بطلب من رب العمل (( يوجد شروط إجبارية لإخطار العامل بها )) فان العامل يستحق المكافأة كاملة. اما اذا كان العامل هو من أنهى عقد العمل غير محدد المدة فإننا نفرق بين عدة حالات: 1 اذا لم يكن قد أمضى سنتين متتاليتين في خدمة صاحب العمل فلا يستحق أي مكافأة. 2 اذا كان قد استقال من العمل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات فانه يستحق ثلث المكافأة. 3 اذا استقال العامل بعد خدمة تزيد عن خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، فانه يستحق ثلثي المكافأة. 4 يسحق العامل المكافأة كاملة اذا استقال بعد عشر سنوات. وفي الحالات السابقة وحتى يستحق العامل المكافأة ان يكون قد اعلم صاحب العمل (((كتابة))) برغبته في الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوما . |
|
{}{}{}{}~¤ô¦¦§¦¦ô¤~{ aldiplo.net }~¤ô¦¦§¦¦ô¤~{}{}{}{} |
|
للدعوى القضائية عدة تعريفات لغوية و فقهية وقانونية، تدور في أنها وسيلة من الوسائل الشرعية (( القانونية)) لحماية الحق. فبعد قيام الدعوى من المدعي ( قد يكون شخصا طبيعيا او اعتباريا ) على المدعى عليه، يكون للأخير طلب ما يسمى دفع الدعوى اذا استند على مبررات قانونية وفي أي مرحلة من مراحل القضية مالم يوافق عليها صراحة او ضمنا (بالمضي فيها وقبولها..) قد يكون هذا الدفع بعدم الاختصاص (( أي عدم اختصاص الجهة القضائية في النظر في الموضوع )) وغيرها. او دفعا شكليا (( بمخالفة المدعي لقواعد الشكل المطلوبة قانونا في الدعوى ، مثال ذلك حينما يشترط النظام الإثبات بالكتابة )) وغيرها. او قد يكون الدفع في أساس الموضوع ( محل الدعوى ) كعدم مشروعيته او حرمته. او في شخص المدعي ( وهذا ما تسال عنه ) : فلكي يدفع المدعى عليه الدعوى، فلا بد ان يكون الدفع مستندا لسبب مباشر في الموضوع محل الدعوى وليس في شخص المدعى عليه.. مثال ذلك اذا كانت الدعوى بمطالبة بعقار فلا يقبل الدفع بان المدعي شارب خمر، فليس هناك صلة بينهما. اما اذا كان الدفع هنا بحق المدعي بالشفعة فهذا مقبول اذا ما توفرت شروط الشفعة في العقار. ولكن ذلك لا يعني عدم مقدرة المدعي عليه الطعن في شخص المدعى اذا كان له علاقة بموضوع الدعوى، فللزوجة دفع دعوى طلبها لبيت الطاعة بان تدفع بما قد يتعلق بشخص زوجها المدعي اذا كانت هذه الدفوع تخالف عقد الزواج الصحيح كعدم صلاته اذا كان مسلما او عدم توبته من شرب الخمر، بل وحتى أسباب مالية او مخالفته ما شرط في عقد الزواج ،او ما قد يعيق تمتعها به كالمرضه او سفره الطويل. ايضا قد يكون الدفع متصلا بشخص المدعي او حتى المدعى عليه ولازما فيه في كل الدعاوى المرتبطة به (كأن يكون الشخص به سفه او محجور عليه او مصاب بآفة عقلية تمنعه من التصرف في أموره التعاقدية ). ان موضوع الدعوى والدفوع ،موضوع طويل متشعب، له أصول وأحكام كثيرة متعددة . ينبغي التنبيه إلا ان القاعدة هي ان المدعي هو من يقع عليه عبء الإثبات. اما الشق الثاني في سؤالك عن نص قرار مجلس الوزراء، فسأحاول البحث عنه وموافاتك به.. ولكنه -وحسب علمي- يدخل في سلطة القاضي التعزيرية. او قد تم تحديدها في نظام الإجراءات القضائية في احد لوائحه الصادرة. |
{}{}{}{}~¤ô¦¦§¦¦ô¤~{ aldiplo.net }~¤ô¦¦§¦¦ô¤~{}{}{}{}
ـــــــــــــــــــ